المنع لان الأرض تابعة ههنا والمتبوع منقول ولو باع شقصا فيه زرع لا يجذ مرارا وادخله في البيع شرطا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ولم يأخذ الزرع خلافا لأبي حنيفة ومالك وإن كان مما يجذ مرارا فالجذوة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبرة والأصول كالأشجار وما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير يؤخذ بالشفعة تبعا كالأبنية وكذا الدولاب
(٣٧٠)