لان هذا الاستثناء غير منتظم في البيان ولو قال على عشرة الا تسعة أو سواء واحد صح الاستثناء ولزمه في الصورة الأولى درهم وفى الثانية تسعة ولا فرق بين استثناء الأقل من الأكثر وبين عكسه وعن أحمد انه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل (فقوله) في الكتاب يلزمه واحد يصح اعلامه بالألف لذلك ويصح اعلامه بالميم لان في التتمة ان مالكا لا يصح عنده استثناء الآحاد من العشرات ولا المئين من الألوف وإنما يصح استثناء العشرات من المئين والألوف وفى الذخيرة للبندنيجي ان مالكا لا يصحح الاستثناء في الاقرار أصلا ثم الاستثناء من الاثبات نفى ومن النفي اثبات لأنه مشتق من الثنى وهو الصرف إنما يكون من الاثبات إلى النفي وبالعكس فلو قال عشرة الا تسعة الا ثمانية فعليه تسعة المعنى الا تسعة لا يلزم الا ثمانية فتلزم فتكون الثمانية والواحد الباقي من العشرة والطريق فيه وفى نظائره ان يجمع كل ما هو اثبات وكل ما هو نفى فيسقط المنفى من المثبت فيكون الباقي هو الواجب فالعشرة في الصورة المذكورة والثمانية مثبتتان يجمعهما وبسقط التسعة المنفية من المجموع يبقى تسعة ولو قال عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة وهكذا إلى الواحد فعليه خمسة لان الاعداد المثبتة ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون قال الامام وطريق تمييز المثبتات من المنفيات ان ينظر إلى العدد المذكور أولا فإن كان شفعا فالأوتار منفية والاشفاع مثبتة وإن كان وترا فالعكس ولهذا شرط وهو أن تكون الاعداد المذكورة على التوالي الطبيعي أو يتلو كل شفع منها وترا وبالعكس ولو قال ليس لفلان على شئ الا خمسة فعليه خمسة ولو قال ليس له على عشرة الا خمسة لم يلزمه شئ عند الأكثرين لان عشرة الا خمسة خمسة فكأنه قال ليس على خمسة وفى النهاية وجه آخر انه يلزمه خمسة بناء على أن الاستثناء من النفي اثبات ولو اتى باستثناء بعد استثناء والثاني مستغرق صح الأول وبطل الثاني مثاله قال على عشرة الا خمسة الا عشرة أو عشرة الا خمسة الا خمسة يلزمه خمسة وإن كان الأول مستغرقا كقوله عشرة الا عشرة الا أربعة فيه ثلاثة أوجه (أحدها) يلزمه عشرة ويبطل الاستثناء الأول لاستغراقه والثاني يلزمه أربعة ويصح الاستثناء آن لان الكلام إنما يتم بآخره وآخره يخرج الأول عن كونه مستغرقا ويصيره كأنه استثنى من
(١٧٦)