أول الكلام ستة قال في الشامل وهذا أقيس (والثالث) يلزمه ستة لان الاستثناء الأول باطل لاستغراقه فيكون وجوده كعدمه ويرجع الاستثناء إلى أول الكلام ولو قال على عشرة الا عشرة الا خمسة فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة وعلى الأخيرين خمسة هذا إذا لم يكن في الاستثناء عطف أما إذا قال عشرة الا خمسة والا ثلاثة أو على عشرة الا خمسة وثلاثة فهما جمعا مستثنيان من العشرة ولا يلزمه الا درهمان فإن كان العدد ان بحيث لو جمعا حصل الاستغراق كما إذا قال على عشرة الا سبعة وثلاثة فيلزمه عشر لان الواو تجمعهما وتوجب الاستغراق أو يخص الثاني بالبطلان لان الأول صح استثناؤه والثاني مثل العدد الباقي فهو المستغرق فيه وجهان قال الشيخ أبو علي (أصحهما) الثاني ورأي أن يفرق بين قوله عشرة الا سبعة وثلاثة وبين قوله عشرة الا سبعة الا ثلاثة فيقطع في الصورة الثانية بالبطلان لأنهما استثناءان مستقلان فيحصل من ذلك وجه ثالث فارق ومهما كان في المستثنى والمستثنى منه عدد ان معطوف أحدهما على الاخر ففي الجمع بينهما وجهان كما الصورة السابقة أصحهما ويحكى عن نصه في الطلاق وبه أجاب ابن الحداد والأكثرون انه لا يجمع لان الواو العاطفة وان اقتضت الجمع لكنها لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ والاستثناء ويدور على اللفظ مثاله إذا قال على درهمان ودرهم الا درهمان ان لم يجمعه لزمه ثلاثة لأنه استثنى درهمان من درهم وان جمعنا لزمه درهم فكان الاستثناء مستغرقا ولو قال ثلاثة الا درهما ودرهمين فإن لم نجمع لزمه درهمان وان جمعتا فثلاثة ولو قال درهم فدرهم ودرهم الا درهما ودرهما ودرهما لزمه
(١٧٧)