فيما فسر به اللفظ فيقال له هذا التفسير غير صحيح ففسره صحيح (والثاني) انه يبطل الاستثناء ويلزمه الألف لأنه بين ما أراد باللفظ فكأنه تلفظ به والوجه الأول أصح عند صاحب التهذيب وقال الامام وغيره الثاني أصح وهو الأشبه ويصح استثناء المجمل من المجمل والمجمل من المفضل وبالعكس فالأول كما إذا قال الف الا شيئا فيبين جنس الألف أو لا ثم يفسر الشئ بما لا يستغرق الألف من الجنس الذي بينه المفسر به (والثاني) كما إذا قال شئ الا درهما يفسر الشئ بما يزيد على الدرهم وان قل وكذا لو قال الف الا درهما ولا يلزمه من استثناء الدرهم أن يكون الألف درهم ومهما بطل التفسير هذا الصورة ففي بطلان الاستثناء الوجهان وان اتفق اللفظ في المستثني والمستثني منه كما إذا قال على شئ الا شيئا أو مال الا مالا فقد حكي الامام الامام عن القاضي وجهين (أحدهما) انه يبطل الاستثناء كما لو قال على عشرة الا عشرة (والثاني) لا يبطل لوقوعه على القليل والكثير فلا يمتنع حمل الثاني على أقل ما يتمول وحمل الأول على الزائد على أقل ما يتمول قال وفى هذا التردد غفلة لأنا ان ألغينا استثناءه اكتفينا بأقل ما يتمول وان صححناه ألزمناه أيضا أقل ما يتمول فيتفق الجوابان ويمكن ان يقال حاصل الواجب لا يختلف لكن التردد غير خال عن الفائدة فإنما إذا أبطلنا الاستثناء لم نطالبه الا بتفسير اللفظ الأول وان نبطله طالباه بتفسيرهما وله آثار في الامتناع من التفسير وكون التفسير الثاني التفسير الثاني صالح للاستثناء الأول وما وما أشبه ذلك.
قال (السابعة الاستثناء عن العين صحيح كقوله هذه الدار لفلان الا ذلك البيت. والخاتم