الف قضيته وهو متوجه تفريعا على عدم القبول حالة الانفصال (وإذا قلنا) القبول فإذا أتى بألف وقال هذا هو فبع به وان لم يأت بشئ وادعى التلف أو الرد ففي القبول وجهان بناهما في التهذيب على تأويل كلمة على أن حملناها على وجوب الحفظ قبل وهو الأصح وان حملناها على صيرورته مضمونا عليه فلا يحوز ان يثبت في الحالة الأولى مثل هذا الخلاف نظرا إلى المعنيين ولو قال معي أو عندي الف فهو محتمل للأمانة مصدق في قوله إنه كان وديعة وفى دعوى التلف والرد ولو قال له عندي ألف درهم مضاربة دينا أو وديعة دينا فهو مضمون عليه ولا يقبل قوله في دعوى التلف والرد نص عليه ووجهوه بان كونه دينار عبارة عن كونه مضمونا فان قال أردت به أنه دفعه إلى مضاربة أو وديعة بشرط الضمان لم يقبل قوله لان شرط الضمان في الأمانة لا يوجب الضمان هذا إذا فسر منفصلا وان فسره متصلا ففيه قولا تبعيض الاقرار ولو قال عندي الف عارية فهي مضمونة عليه صححنا إعارة الدارهم أو أفسدناها لان الفاسد كالصحيح في الضمان ولو قال دفع إلى ألفا ثم فسره بوديعة وزعم تلفها في يده صدق بيمينه وكذا لو قال أخذت منه ألفا وقال أبو حنيفة رحمه الله إذ قال اخذت منه ألفا ثم فسره بوديعة وقال المأخوذ منه بل غصبته فالقول قول المقر له لان الاخذ منه قد لا يكون برضاه ودفعه يكون برضاه وعن القفال أنه قال المذهب عندي انه يفرق بين اللفظين كما قال أبو حنيفة رحمه الله ولو ذكره على الاتصال فقال أخذت من فلان ألفا وديعة فعند أبي حنيفة لا يقبل وعلى ما ذكره القفال يجئ فيه القولان في تبعيض الاقرار وظاهر المذهب لا يخفى.
قال (الثالثة إذا قال هذه الدار لك عارية قبل لان الإضافة باللام تحتمل العارية إذا وصل به.
وقيل وفيه قولان. ولو قال هي لك هبة ثم قال أردت هبة قبل القبض قبل أيضا ولو قال وهبت وأقبضت. أو رهنت أو قبضت ثم قال كذبت لم يقبل. ولو قال ظنت أن القبض بالقول قبض.
أو شهدت على الصك على العادة. وهل تقبل دعواه ليحلف الخصم فيه خلاف. ولو أقر ثم قال لقنت بالعربية وهو عجمي لا يفهم قبل دعواه بالتحليف).