ثلاثة على الوجهين لأنا ان جمعنا جمعنا من الطرفين وان لم نجمع كان مستثنيا درهما من درهم وحكم هذه الصورة في الطلاق كحكمها في الاقرار وقد ذكر صاحب الكتاب أكثرها في الطلاق ولو قال على عشرة الا خمسة أو ستة قال في التتمة يلزمه أربعة لان الدرهم الزائد مشكوك فيه فصار كما لو قال خمسة أو ستة يلزمه الا خمسة ويمكن ان يقال يلزمه خمسة لأنه أثبت العشرة واستثنى منه خمسة واستثنى درهم زاد مشكوك فيه فلو قال على درهم غير دانق فقضية النحو وبه قال بعض الأصحاب انه ان نصب غير فعليه خمسة دوانيق لأنه استثناء والا فعليه درهم تمام إذ المعنى عليه درهم لا دانق وقال الأكثرون السابق إلى فهم أهل العرف منه الاستثناء فيحمل عليه وان أخطأ في الاعراب والله أعلم.
قال (السادسة الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله على ألف درهم لاوب معناه قيمة ثوب. ثم ليفسر بما ينقص قيمته عن الألف. فلو استغرق بطل تفسيره في وجه. واصل استثناؤه في وجه).
الاستثناء من غير جنس صحيح كما إذا قال على ألف درهم الا ثوبا أو عبدا وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح الا المكيل والموزون والمعدود ويستثنى بعضها من بعض مع اختلاف الجنس وقال احمد لا يصح ذلك بحال وحجة المذهب مشهورة في الأصول ثم عليه ان يبين ثوبا وتستغرق قيمته الألف فان استغرق فالتفسير لغو وفى الاستثناء وجهان (أحدهما) انه لا يبطل لأنه صحيح من حيث اللفظ وإنما الخلل