الله إذا قال غصبت هذه الدار من فلان بل من فلان غرم للثاني ولو قال هذه لفلان بل لفلان لا يغرم للثاني فيجوز ان يعلم لذلك (قوله) في الكتاب ويغرم لعمرو بالحاء ويجوز ان يعلم (قوله) على أقيس القولين بالواو إشارة إلى الطريقة القاطعة بنفي الغرم واختلفوا في الموضع القولين حيث ثبتنا فقال قائلون هما مخصومان بما إذا انتزعها الحاكم من يد المقر وسلمها إلى زيد فاما إذا سلمها إلى زيد بنفسه غرمها لعمرو بلا خلاف وقال آخرون يجريان في الحالين لان سبب انتزاع القاضي أيضا اقراره ولو باع عينا واقبضها واستوفى الثمن ثم قال كنت قد بعته من فلان أو غصبته لم يقبل قوله على المشترى وفى غرامته القيمة للمقر له طريقان (أحدهما) انه على القولين (أصحهما) عند صاحب التهذيب ورواه الماسرخسي عن ابن أبي هريرة القطع بأنه يغرم لتفويته عليه بتصرفه وتسليمه لأنه استوفى عوضه وللعوض مدخل في الضمان الا ترى انه لو غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم وينبنى على هذا الخلاف ان المدعى العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البائع مع بقاء العين في يد المشترى (ان قلنا) لو أقر يغرمه القيمة فله دعواها والا فلا ولو كان في يد انسان عين فانتزعها منه مدع بيمينه بعد نكول صاحب اليد ثم جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الأول (ان قلنا) النكول ورد اليمين كالبينة فلا كما لو كان الانتزاع بالبينة وان جعلناها كالاقرار ففي سماع دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف (الثانية) إذا قال غضبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو سلمت الدار إلى زيد لأنه اعترف له باليد (والظاهر) كونه حقا فيها ثم الخصومة في الدار تكون بين زيد وعمرو ولا تقبل شهادة المقر لعمرو لأنه غاصب وفى غرامته لعمرو طريقان (أحدهما) انه على القولين فيما إذا قال غصبتها من زيد المقر لا بل من عمرو واختاره في التهذيب (وأصحهما) القطع بأنه لا يرغم لان الاقرارين هناك متنافين والاقرار الأول مانع من الحكم بالثاني وههنا لا منافاة لجواز أن يكون الملك لعمر وتكون في يد زيد بإجارة أو رهن أو وصية بالمنافع فيكون الآخذ منه غاصبا منه ولو اخر ذكر الغصب فقال هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتها من زيد فوجهان (أظهرهما) ان الحكم كما في الصورة الأولى لعدم التنافي
(١٧٤)