فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٩١
كتاب النفقات فان استووا فيتخير أم يقسط فيه وجهان وتوجيههما ما سبق ويتأيد وجه التقسيط بالنفقة فإنها توزع في مثل هذه الحالة ولم يتعرضوا للاقراع ههنا وله مجال في نظائره (وقوله) في الكتاب ولو فضل صاع عن زكاته ونفقته أي ونفقة من في نفقته وأراد به ما إذا فضل صاعان على ما أوضحناه لكن فرع في التصوير على الأصح وهو انه يقدم نفسه بصاع فان اجتمعت الزوجة مع الأقارب