فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٩٩
لأنهما ادامان والمذهب الأول وفى الاقط طريقان (أظهرهما) وهو المذكور في الكتاب انه على قولين (أحدهما) انه لا يجوز اخراجه لأنه اما غير مقتات أو مقتات لا عشر فيه فأشبه الفث وما إذا اقتاتوا ثمرة لا عشر فيها وبهذا قال أبو حنيفة إلا أن يخرجه بدلا بالقيمة (والثاني) وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله يجوز لحديث أبي سعيد وكلام الامام يقتضى ترجيح القول الأول وصغو