فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٩٠
كان العبد مستغني عنه وربما أوهم ذلك تقييد الخلاف به ولا شك في أنه لا يتقيد إنما الكلام في أنه هل يجزئ فيه الرابع لو فضل صاعان عن قدر الحاجة وفى نفقته جماعة فهل يقدم نفسه بواحد أم يتخير فيه وجهان لا يخفى خروجهما مما سبق الأصح انه يقدم نفسه ثم في الصاع الثاني ينظر إن كان من نفقته أقارب فيقدم منهم من يقدم في النفقة والقول في مراتبهم خلافا ووفاقا موضعه