فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢٤
وبالحاء والزاي لان عندهما لا يجب الاعفاف ويجوز اعلام لفظ الوجوب من قوله الأصح الوجوب بالحاء لان عنده لا تجب على الابن فطرة الوالد فما ظنك بفطرة زوجته * قال (الثانية الابن الكبير الذي هو في نفقة أبيه إذا وجد قدر قوته ليلة العيد فلا فطرة على أبيه لسقوط النفقة عنه ولا عليه لعجزه ولو كان صغيرا والمسألة بحالها ففيه خلاف (و) لان حق الصغير آكد) *