فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢٢
الصحيح في وجوب الاعفاف وسيأتي شرح ذلك الخلاف وموضع الاعفاف في بابه إن شاء الله تعالى وهل يلزمه فطرتها فيه وجهان (أصحهما) عند المصنف في طائفة أنها تلزم لأنها ممن يمونه الابن وصار كالأب لما لزمته نفقته لزمه فطرته وعلى هذا فهذه الصورة غير مستثناة عن الأصل الممهد (والثاني) وهو الأصح عند صاحبي التهذيب والعدة وغيرهما أنها لا تلزم لان الأصل في القيام بأمرها هو