فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١١٩
يصير بها الشخص في نفقة الغير ومؤنته ثلاث النكاح والملك والقرابة وكلها تقتضي لزوم الفطرة أيضا في الجملة ثم القول في شرائط الوجوب ومواضع الاستثناء عن هذا الأصل سيظهر من بعد وليكن قوله يجب على المنفق فطرته وكذا قوله من الزوجة معلمين بالحاء (اما) الثاني (فلان) عنده لا تجب فطرة الزوجة على الزوج وإنما هي عليها وحكي ذلك عن اختيار ابن المنذر من أصحابنا (واما) (الأول) فلأمور (منها) مسألة الزوجة (ومنها) ان عنده لا يجب على الولد فطرة الأب وان وجبت نفقته (ومنها) ان عنده لا تجب
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست