فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢٨
ولو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج دون إذنه لم يصح على أحد الوجهين لان الزوج أصل لا متحمل) * من أصول الباب الذي يحتاج إلى معرفته في هذه المسألة وغيرها أن الفطرة الواجبة على الغير تلاقى المؤدى عنه ثم تتحمل عنه أم تجب على المؤدى ابتداء وفيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين من معاني كلام الشافعي رضي الله عنه وتارة بوجهين (أحدهما) أن الوجوب يلاقى المؤدى
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست