فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢٣
الأب والابن متحمل عنه والفطرة غير لازمة على الأب بسبب الاعسار فلا يتحملها الابن بخلاف النفقة فإنها لازمة مع الاعسار فيتحملها وأيضا فلان فقد النفقة يمكنها من الفسخ وإذا فسخت احتاج الابن إلى تزويجه وفقد الفطرة بخلافه ويجرى الوجهان في فطرة مستولدته ولك أن تعلم قوله يلزمه نفقة زوجه أبيه بالواو إذا قد عرفت أنه مبنى على وجوب الاعفاف وفيه خلاف