فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢١
قال (ولا تفارق الفطرة النفقة الا في سبع مسائل (إحداها) الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه وفى فطرتها وجهان (أصحهما) الوجوب (ح) * يستثني عن قولنا من وجبت نفقته على المنفق فطرته مسائل (منها) ما هي مستثناة بلا خلاف (ومنها) ما في استثنائها اختلاف قول أو وجه (فمنها) ان الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعا على