فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٢٩
عنه ثم يتحمل عنه المؤدى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق (على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين) (والثاني) أنها تجب على المؤدى ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر عنه) (1) قال القاضي الروياني وغيره ظاهر المذهب هو الأول ثم الأكثرون منهم الشيخ أبو علي طردوا الخلاف في كل من يؤدى صدقة الفطر عن غيره من الزوج والسيد والقريب قال الامام وذكر طوائف من المحققين أن هذا الخلاف في فطرة الزوج فأما فطرة
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست