فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١١٧
إذا لم يعجل فالمستحب الا يؤخر أداها عن صلاة العيد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (فرض زكاة الفطر وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) (1) ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم) (2) فلو اخر عصى وقضى بقي ههنا النظر
(١١٧)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست