فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١١٤
لا تجب على واحد منهما ولو مات مالك العبد ليلة العيد فالفطرة واجبة في تركته على الجديد وهي على الوارث في القديم وعلى الثالث لا تجب أصلا وذكر في النهاية ان الشيخ أبا على حكي وجها في وجوبها على الوارث تفريعا على القول الثالث بناء على القديم في أن حول الوارث يبنى على حول المورث (وقوله) في الكتاب وعلى الأول إذا ملك إلى آخره ينبغي أن يعلم فيه أن نفى الزكاة في
(١١٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست