فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١١٢
اللبان الفرضي من أصحابنا فيما رواه صاحب الشامل ولا فرق عندنا بين الواجب والفريضة * وقال أبو حنيفة رحمه الله هي واجبة وليست بفريضة وفى وقت وجوبها ثلاثة أقوال (أصحها) وهو الجديد وبه قال احمد أن وقته غروب الشمس ليلة العيد واحتجوا له بأنها مضافة إلى الفطر وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما زكاة الفطر من رمضان وحينئذ يكون الفطر من رمضان (والثاني) وهو القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أن وقته طلوع الفجر يوم العيد لأنها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها على العيد كالأضحية وعن مالك روايتان كالقولين (والثالث) أنها تجب بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد جميعا قال الصيدلاني وهذا القول خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب (التفريع) لو نكح امرأة أو ملك عبدا أو أسلم عبده الكافر أو ولد له ولد في ليلة العيد لم تجب فطرتهم على الجديد ولا على القول الثالث وتجب على القديم ولو مات عبده أو ولده أو زوجته ليلة العيد أو بت طلاقها أو ارتد عبده لم تجب فطرتهم على القديم ولا على القول الثالث وتجب على الجديد وكذا الحكم لو أسلم كافر قبل الغروب ومات بعده ولو طرأت الأحوال المذكورة بعد الغروب وزالت قبل طلوع الفجر فلا فطرة على الأقوال كلها ولو زال
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست