فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥١٧
الشهر ولو نذر ان يعتكف عشرة أيام من آخر الشهر ودخل المسجد آخر اليوم العشرين أو قبيل الحادي والعشرين فنقص الشهر لزمه قضاء يوم لأنه جرد القصد إلى العشرة وفى دخول الليالي ما حكيناه من الخلاف * {فرع} إذا نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلا لم يلزمه شئ وان قدم نهارا لزمه اعتكاف بقية النهار وهل عليه قضاء ما مضى منه فيه قولان (أصحهما) وهو ظاهر نصه في المختصر لا لان الوجوب ثبت من حين القدوم (والثاني) نعم لأنا نتبين بقدومه ان ذلك اليوم من أوله يوم
(٥١٧)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست