فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٢٥
الزمان المصروف إليه ينظر ان نذر مدة غير معينة كشهر مطلق أو عشرة مطلقة فيجب التدارك ليتم المدة المنذورة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك الغرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به وان عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان فلا يجب التدارك لأنه لم ينذر الا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة وقوله في الكتاب الا ان يعين الشهر لا يخفى ان ذكر الشهر جرى على سبيل ضرب المثال للمدة المعينة وقوله فيحمل استثناؤه على نقصان الوقت لا على قطع التتابع فقط معناه لا على نفى قطع التتابع فحذف المضاف وهو النفي هذا لابد منه وهو مبين في
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست