الاشغال وإن كان أهم منه وان أطلق وقال لا أخرج الا لشغل يعن لي أو لعارض يعرض كان له ان يخرج لكل شغل ديني كحضور الجمعة وعيادة المرضى وصلاة الجنازة أو دنيوي كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع بشئ من ذلك ويشترط في الشغل الدنيوي أن يكون مباحا ونقل وجه عن الحاوي انه لا يشترط ولا عبرة بالنظارة والنزهة فان ذلك لا يعد من الاشغال ولا يعتني به ولو قال إن عرض عارض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو شرط الخروج الا أن في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء تلك الحاجة وفيما إذا قصد القطع لا يلزمه ذلك وكذا لو قال على أن اعتكف رمضان الا أن أمرض أو أسافر فإذا مرض أو سافر فلا شئ عليه ولو نذر صلاة وشرط الخروج منها ان عرض عارض أو صوما وشرط الخروج منه ان جاع أو أضيف ففيه وجهان (أحدهما) وبه أجاب الأكثرون انه
(٥٢١)