فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥١٩
قال {الثالث في الاستثناء فإذا قال أعتكف شهرا متتابعا لا أخرج الا لعيادة زيد لم يجز الخروج لغيره ولو قال لا أخرج الا لشغل يعن لي جاز (م و) الخروج لكل شغل ديني أو دنيوي لا كالنظارة والتنزه ولو قال أتصدق بهذه الدراهم الا ان احتاج إليها فالأظهر صحة الشرط ولو قال الا ان يبدو لي فالأظهر فساد الشرط} *