أو بهذه الدراهم الا ان تعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شئ عليه ولو قال في هذه القربات الا ان يبدو لي فوجهان (أحدهما) انه يصح الشرط فلا شئ عليه إذا بدا له كشرط سائر العوارض (وأظهرهما) وبه قال الشيخ أبو محمد لا يصح لأنه تعليق الامر بمجرد الخيرة وذلك يناقض معنى الالتزام (فان قلت) إذا لم يصح يبطل الالتزام من أصله أو يلغوا الشرط ويصح الالتزام (فالجواب) ان صاحب التهذيب حكم بعدم انعقاد النذر على قولنا لا يصح شرط الخروج في الصوم والصلاة وروي الامام وجهين في صورة تقارب هذه وهي ما إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج
(٥٢٣)