فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥١٦
عن القفال في توجيهه ان العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرد النهار وإذا أطلقت الأيام عنتها بلياليها وهذا الفرق غير معلوم من أهل اللسان والله أعلم * وإنما قال ففي الليالي المتخللة بينها على أن الخلاف مخصوص بما بين الأيام المنذورة من الليالي وهي تنتقص عن عدد الأيام بواحد أبدا ولا خلاف في أن الليالي لا تلزم بعدد الأيام فإذا نذر يومين لم يلزم ليلتان بحال وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة رحمهم الله يلزم ليلتان وقياس ما نقله الحناطي في اليوم الواحد مثله فاعرفه (الثالثة) لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور دخل فيه الأيام والليالي وتكون الليالي ههنا بعدد الأيام كما في نذر الشهر وقد مر في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان انه متى يدخل المسجد ويخرج عن العهدة إذا استهل الهلال كان الشهر كاملا أو ناقصا لان الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست