فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٣٧
عليها وان حكمنا بان الوجوب لا يلاقيها لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن امكان التحمل (فرعان) (أحدهما) زوج الأمة إن كان موسرا فحكم فطرتها حكم نفقتها وسيظهر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى (والثاني) ان خادمة الزوجة إن كانت مستأجرة لم يجب على الزوج فطرتها وإن كانت من إمائه وجبت لأنها مملوكته وإن كانت من إماء الزوجةوالزوج ينفق عليها ففطرتها واجبة عليه نظرا