فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٣٣
بعقد النكاح تصير مسلمة إلى الزوج حتى لا يجوز لها المسافرة والامتناع من الزوج بعد أخذ المهر والنفقة بحال والأمة بالتزويج غير مسلمة بالكلية بل هي في قبضة السيد الا ترى أن له أن يستخدمها
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست