فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٤٠
به الأولى فان الفطرة فارقت النفقة حيث لم تلزم الزوج المعسر والنفقة لازمة مستقرة * قال (الرابعة البائنة الحامل تستحق الفطرة وقيل إذا قلنا إن النفقة للحمل فلا تستحق) * تجب فطرة الرجعية كنفقتها (وأما) البائنة فإن كانت حائلا فلا نفقة ولا فطرة وإن كانت حاملا ففي فطرتها طريقان (أحدهما) أنها تجب اتباعا للفطرة النفقة (الثاني) ان وجوبها مبنى على الخلاف