يمون ملك الغير (وان قلنا) للحامل وجبتا وسواء رجحنا الطريقة الأولى أو الثانية فالأصح استحقاق الفطرة لان الأصح ان النفقة للحامل وعلى هذا فالمسألة غير مستثناة عن الأصل السابق (اما) إذا قلنا النفقة واجبة للحمل فلا فطرة فالحمل شخص تجب نفقته ولا تجب فطرته فينتظم استثناؤه والله أعلم قال (الخامسة لا فطرة على المسلم في عبده الكافر وتجب عليه في نصف العبد المشترك أو في العبد الذي نصفه حر ولو جرت مهايأة فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة وجهان لأنه خرج نادرا) *
(١٤٢)