فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٤٢
يمون ملك الغير (وان قلنا) للحامل وجبتا وسواء رجحنا الطريقة الأولى أو الثانية فالأصح استحقاق الفطرة لان الأصح ان النفقة للحامل وعلى هذا فالمسألة غير مستثناة عن الأصل السابق (اما) إذا قلنا النفقة واجبة للحمل فلا فطرة فالحمل شخص تجب نفقته ولا تجب فطرته فينتظم استثناؤه والله أعلم قال (الخامسة لا فطرة على المسلم في عبده الكافر وتجب عليه في نصف العبد المشترك أو في العبد الذي نصفه حر ولو جرت مهايأة فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة وجهان لأنه خرج نادرا) *
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الهلال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست