في أن النفقة للحمل أو للحامل (ان قلنا) بالثاني فيجب (وان قلنا) بالأول فلا لان فطرة الجنين لا تجب وهذا الطريق الثاني هو الذي أورده الأكثرون وكلام صاحب الكتاب يشعر بترجيح الأول وبه قال الامام والشيخ أبو علي قال الشيخ لأنها المستحقة سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل ولها ان تأخذها وتنفقها على نفسها بلا خلاف وقولنا أنها للحمل على قول نعنى به انه سبب الوجوب وذلك لا ينافي كونها المستحقة هذا إذا كانت الزوجة حرة فإن كانت أمة ففطرتها بالاتفاق ناظرة إلى ذلك الخلاف (فان قلنا) النفقة للحمل فلا نفقة ولا فطرة لان الحمل لو كان ظاهرا لم يكن عليه ان
(١٤١)