فإذا بان أن الامام لم يكن مصليا بان انه لا جماعة وأن أحد شروط الجمعة قد فات ويخالف سائر الصلوات لان الجماعة غير مشروطة فيها وغايته انه صلى منفردا ولا شك أن هذا القول أظهر منه في الاقتداء بالصبي والمتنفل ولذلك قال في الكتاب هما مرتبان على القولين ثم وهو أصح من مقابله عند الشيخين أبي على وأبى محمد وتابعهما صاحب التهذيب وجماعة وذهب العراقيون وأكثر أصحابنا إلى ترجيح القول الأول ونقلوه عن نصه في الام وأضافوا حكاية الخلاف إلى ابن القاص
(٥٤٥)