قال * (الباب الثاني في الجمع) (والجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقتيهما جائز بالسفر (زح) أو المطر وهل يختص بالسفر الطويل قولان) * يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الظهر وتأخيرا في وقت العصر بعذر السفر وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جدبه سير جمع بين المغرب والعشاء " (1) وعن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر " (2) وهذا في السفر الطويل وفي جواز الجمع في القصير قولان (أحدهما وهو القديم انه يجوز وبه قال مالك رضي الله عنه لاطلاق حديث انس رضي الله عنه واعتبارا بالتنفل على الراحلة وأصحهما وبه قال احمد رحمه الله لا يجوز لأنه اخراج عبادة عن وقتها فاختص بالسفر الطويل كالفطر والأفضل للسائر في وقت الصلاة الأولى تأخيرها إلى الثانية وللنازل في وقت
(٤٦٩)