فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٤
لو صلى الامام الظهر في شدة الخوف ثم انكشف الخوف والوقت باق وقد بقي له أربعون لم يصلوا الظهر جاز له ان يصلي بهم الجمعة ثم قال الامام موضع الخلاف في المسألتين ما إذا تم العدد بصفة الكمال دون الامام فاما إذا تم بالصبي أو المتنفل فلا جمعة ولو صلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا أو عصرا ففيه قولان كما لو صلى خلف متنفل وقيل يجوز لان الامام يصلى الفرض ولو صلوها خلف مسافر يقصر الظهر يجوز أن قلنا الجمعة ظهر مقصورة وأن قلنا صلاة على حيالها فهو كما لو صلى خلف من يصلي الصبح ذكر المسألتين صاحب التهذيب (الصورة الثالثة) لو بان أن امام الجمعة كان جنبا أو محدثا فإن لم يتم العدد دونه فلا جمعة لهم وأن تم ففيه قولان (أحدهما) أنه لا يقدح في صحة جمعة القوم كما في سائر الصلوات (والثاني) يقدح لان الجماعة شرط في الجمعة والجماعة ترتبط بالإمام والمأمومين
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست