قال * (الباب الثالث في كيفية الجمعة) * وهي كسائر الصلوات وإنما تتميز بأربعة أمور (الأول) الغسل ويستحب ذلك بعد (ح) الفجر وأقربه إلى الرواح أحب ولا يجزئ قبل الفجر بخلاف غسل العيد فان فيه وجهين ولا يستحب الا لمن حضر الصلاة بخلاف غسل العيدين فإنه ذلك يوم الزينة على العموم والأولى ان لا يتيمم بدلا عن الغسل عند فقد الماء وقيل يتيمم) (قوله) في كيفية الجمعة أراد به كيفية اقامتها بعد اجتماع شرائطها واما الأركان التي يتركب عنها ذاتها فلا فرق فيها بينها وبين سائر الصلوات والقصد بالباب التعرض لأمور مندوبة تمتاز بها الجمعة عن سائر الفرائض وجعلها أربعة (أحدها) الغسل قال صلى الله عليه وسلم " إذا اتى أحدكم الجمعة فليغتسل " (1) وروى أنه صلى الله عليه وسلم " قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " (2) وعن
(٦١٤)