إزالة الرائحة بغسل ومعالجة فهو عذر في التخلف عن الجماعة فإن كان مطبوخا فلا وذلك القدر محتمل ومنها غلبة النوم عدها صاحب العدة وغيره من الاعذار قال (الفصل الثاني في صفات الأئمة وكل من لا تصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء فلا يصح الاقتداء به ومن صحت صلاته صح الاقتداء به الاقتداء القارئ بالأمي على القول الجديد ومن لا يحسن حرفا من الفاتحة والمأموم يحسنه فهو أمي في حقه ويجوز اقتداء الأمي بمثله ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالخنثى ولا اقتداء الخنثى ويصح اقتداء المرأة بالخنثى وبالرجل) صفات الأئمة ضربان مشروطة ومحبوبة وقد ضمن الفصل ما أراد ايراده: فاما المشروطة فنأتي منها بما ذكره في الكتاب وما أهمله في تقسيم نرسمه ونقول الانسان لا يخلو اما ان لا تكون صلاته صحيحة عنده وعند المأموم معا واما أن تكون صحيحة (القسم الأول) ان لا تكون صحيحة عندهما معا فينظران توافق اعتقاد الإمام والمأموم على أنه لا صحة ولا اعتبار كصلاة من به حدث أو جنابة وصلاة من بثوبه نجاسة ونحو ذلك فلا يجوز لمن علم حاله الاقتداء به لأنه ليس من أهل الصلاة وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء به وإذا صلى الكافر لم يجعل بذلك مسلما خلافا لأبي حنيفة حيث جعله مسلما
(٣١٢)