به لم تنعقد صلاته بحال كما لو اقتدى بالجنب عالما بحاله (وثانيها) لم يذكروا في المحدث أن صلاة المقتدى منعقدة وأن المأتي به يحسب عن الظهر حتى لو تبين له الحال قبل سلام الامام أو بعده على القرب يتمها ظهرا إذا جوزنا بناء الظهر على الجمعة وقضية التسوية بين الفصلين الانعقاد والاحتساب عن الظهر في المحدث أيضا (وثالثها) من قال في مسألة المحدث الأصح من القولين ان الجمعة غير صحيحة قال بمثله ههنا والذين قالوا الأصح صحتها منهم من لم يورد هذه المسألة ومنهم من
(٥٥٠)