فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢
قال * (كتاب الصلاة بالجماعة) * (وفيه فصول ثلاثة (الأول في فضلها) وهي مستحبة وليست بواجبة الا في الجمعة ولا فرض كفاية على الأظهر وتستحب للنساء (ح) والفعل في الجمع الكثير أفضل إلا إذا تعطل في جواره مسجد فاحياؤه أفضل) * أركان الصلاة وشروطها لا تختلف بين أن تؤدى على سبيل الانفراد أو بالجماعة لكن الأداء بالجماعة أفضل وهي تختص باعتبار أمور تنقسم إلى معتبرة في نفس الامام وإلى غيرها فادرج لذلك مسائل هذا الكتاب في ثلاثة فصول (أحدها) فيما يتعلق بفضلها (وثانيها) في الأمور المعتبرة في نفس الامام اما اعتبار اشتراط أو استحباب (وثالثها) في سائر المعتبرات فاما الفصل الأول فاعلم أن الأصل في فضلها
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست