فان قلنا إنه في غير الجمعة لا يدرك به الركعة فكذلك ههنا ولا تحسب بدلا عن الظهر ولا عن الجمعة وإن قلنا يدرك فهل تكون هذه الركعة محسوبة عن الجمعة حتى يضيف إليها أخرى بعد سلام الامام أو تكون محسوبة عن الظهر فيه وجهان بناهما الأئمة على القولين فيما لو بان كون الامام محدثا لان تلك الركعة غير محسوبة من صلاته كركعات المحدث ولهذا قال في الكتاب فهو كالمحدث في حق من اقتدى به جاهلا واختار ابن الحداد انها لا تحسب عن الجمعة واعرف ههنا أمورا (أولها) إنما قال جاهلا لأنه لو كان عالما بان الامام قائم إلى الثالثة ساهيا ومع ذلك اقتدى
(٥٤٩)