فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٦
الرابعة أو في الثالثة من المغرب لم يجز لأنه يحتاج إلى القيام وعليهم القعود فيختلف الترتيب بينهم وأطلق جماعة من الأئمة اشتراط كون الخليفة ممن اقتدى به وهذا ما ذكره امام الحرمين رضي الله عنه مع زيادة فقال لو امره الامام فتقدم لم يكن هذا استخلافا ولا هو خليفة وإنما هو عاقد لنفسه صلاة جار على ترتيبه فيها فلو اقتدى القوم به فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة وقد سبق الخلاف فيه في موضعه وهذا لان قدوتهم انقطعت بخروج الامام عن الصلاة ولم يخلفه أحد ولا يشترط أن يكون الخليفة ممن اقتدى به في الركعة الأولى بل يجوز استخلاف المسبوق ثم عليه أن يراعى نظم صلاة الامام فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه كما كان يفعله لو لم يخرج الامام من الصلاة لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته حتى أنه لو لحق الامام في الثانية من الصبح ثم أحدث الامام فيها واستخلفه قنت وقعد فيها للتشهد وإن كانت أولاه ثم يقنت في الثانية لنفسه ولو كان الامام قد سها قبل اقتدائه أو بعده في آخر صلاة الامام وأعاد في آخر صلاة نفسه على القول الأصح وإذا تمت صلاة الامام قام ليتدارك ما عليه وهم بالخيار ان شاءوا فارقوه وسلموا وان شاءوا صبروا جالسين ليسلموا معه هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الامام فإن لم يعرف فقد ذكروا فيه قولين على حكاية صاحب التلخيص وعن الشيخ أبي محمد أنهما لابن سريج لا للشافعي
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست