فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢١٠
قال * (الباب السابع في صلاة التطوع وفيه فصلان) * (الأول في الرواتب وهي إحدى عشرة ركعة ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء والوتر ركعة وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر فصار سبع عشرة).
(اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة فمنهم من يفسره بما لم يرد فيه مخصوص نقل وينشئه الانسان باختياره وهؤلاء قالوا ما عدا الفرائض ثلاثة أقسام (سنن) وهي التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومستحبات) وهي التي فعلها أحيانا ولم يواضب عليها (وتطوعات)
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست