قال * (الباب الخامس) * * (في شرائط الصلاة وهي ستة) * (الأول) الطهارة عن الحدث فلو أحدث عمدا أو سهوا بطلت صلاته ولو سبقه الحدث بطلت (ح) على الجديد وعلى القديم يتوضأ ويبني بشرط أن لا يتكلم ولا يحدث عمدا) * ترجم الباب بشروط الصلاة ولم يرد جميع شروطها لان منها الاستقبال وقد سبق له باب