فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢
قال * (كتاب الجمعة) * (وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول في شرائطها وهي ستة: الأول الوقت: فلو وقع تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة ولو وقع آخر صلاة المسبوق في وقت العصر جاز على أحد الوجهين لأنه تابع في الوقت كما في القدوة)
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست