فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٢
قال * (كتاب الجمعة) * (وفيه ثلاثة أبواب: الباب الأول في شرائطها وهي ستة: الأول الوقت: فلو وقع تسليمة الامام في وقت العصر فاتت الجمعة ولو وقع آخر صلاة المسبوق في وقت العصر جاز على أحد الوجهين لأنه تابع في الوقت كما في القدوة)