فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
وفائدة سكون العبد في الدار ترجع إلى السيد أيضا لأنه ملكه فإذا حضر وهو المالك والمنتفع بالسكون كان أولى ولا فرق بين المأذون في التجارة وغيره ولو حضر السيد والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولي ولو حضر قوم في مسجد له امام راتب فهو أولى من غيره فإن لم يحضر بعد يستحب أن يبعث إليه ليحضر فان خيف فوات أول الوقت استحب أن يتقدم غيره * قال (الفصل الثالث في شرائط القدوة) (ويرجع ذلك إلى شروط ستة (الأول) أن لا يتقدم في الموقف على الامام فان فعل لم تنعقد (م و) صلاته والأحب أن يتخلف ولو ساواه فلا باس ثم إن أم باثنين اصطفا خلفه وأن أم بواحد وقف عن يمينه والخنثى يقف خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى ويكره أن يقف المقتدى منفردا بل تستحب أن يدخل الصف أو يجر إلى نفسه واحدا فإن لم يفعل صحت صلاته مع الكراهية وإن تقابل الإمام والمأموم داخل الكعبة فلا باس وإن كان المأموم أقرب إلى الجدار في جهة من الامام ففيه وجه أنه لا يصح) * غرض الفصل الكلام في شروط الاقتداء ويتضمنها أمور مستحبة ويعقبها فروع: فأما الشروط فقد عدها ستة (أحدها) ان لا يتقدم المأموم على الامام في جهة القبلة فان تقدم ففيه قولان (الجديد) ان صلاته لا تنعقد كما لو كان متقدما عند التحرم وتبطل لو تقدم في خلالها وبهذا قال أبو حنيفة واحمد لان المخالفة في الافعال مبطلة على ما سيأتي وهذه المخالفة أفحش من المخالفة في الافعال وهذا هو الذي أورده في الكتاب (والقديم) وبه قال مالك انه لا يخل بالصلاة لأنه خطأ في الموقف فأشبه الخطأ بالوقوف على اليسار إذا عرفت حكم التقدم عرفت أن هذا الشرط مختلف فيه وادراجه في الشروط جواب على الجديد والأدب للمأموم انه يتخلف عن موقف الامام قليلا إذا كان واحدا فان أم به اثنان فصاعدا فيصطفون خلفه ويكون بينهم وبين الامام قدر من التخلف صالح كما سيأتي ولو ساوى الامام المأموم فلم يتخلف ولا تقدم صحت صلاته قال صاحب النهاية والتهذيب وغيرهما والاعتبار في المساواة والتقدم بالعقب فان المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه عند السجود والقدم والأصابع قد تكون أطول أيضا فلذلك وقع الاعتبار بالعقب فان تحاذى عقب الامام وعقب
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست