منها مذكور أن في الجديد (والثالث) في القديم (والرابع) انها لا تبطل وأن بقي وحده (والخامس) الفرق بين أن يكون الانفضاض بعد ركعة أو قبلها وقد ذكر في الكتاب كلها سوى الرابع منها وقوله بطل على قول معلم بالحاء والميم والزاي لما حكيناه وقوله على قول ثان لا تبطل بالألف وكذا قوله وعلى قول ثالث لا تبطل (وقوله) مهما توفر العدد في لحظة غير مجرى على اطلاقه فإنه لا يجوز أن يكون التي توفر فيها العدد بعد الركوع الأول والضبط فيما قبله ما بيناه (وقوله) إذا بقي مع الامام واحد على رأى واثنان على رأى يجوز ان يعلم بالواو إشارة إلى القول الرابع والذي ذكره جواب
(٥٣٤)