فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٤٨
يجزئه كما لو اقتدى بالمرأة والكافر (وأصحهما) انها تحسب له فإذا سلم الامام يتدارك باقي الصلاة كما لو صلى خلف جنب يجزئه وأن لم تكن تلك الصلاة محسوبة للامام بخلاف الكافر والمرأة فإنه ليس لهما أهلية إمامته بحال ولهذا لا يصح الاقتداء بهما أصلا وههنا يصح الاقتداء بهذا الساهي والكلام في أنه هل يصير مدركا للركعة أم لا هكذا ذكره الشيخ أبو علي رضي الله عنه واما في الجمعة