ذكر ثلاث مسائل تتشعب عن شرط الجماعة (الأولى) في أحوال الامام وفيها صور (أحدها) لو كان امام الجمعة عبدا أو مسافرا نظر إن كان القوم معه أربعين فلا جمعة لما ذكرنا أنه يشترط كون الأربعين بصفات الكمال وأن كانوا أربعين دونه وهو المقصود من لفظ الكتاب فقد قال في التهذيب تصح الجمعة ولم يذكر غير ذلك وقال في النهاية تبنى على أن الامام معدود من الأربعين أم لا فان قلنا لا فلا باس وأن قلنا نعم فوجهان (أحدهما) لا تصح الجمعة لأنه إذا عد من العدد المعتبر فيجب أن يكون
(٥٤٠)