الرحم إلى المنفذ فما زاد على ذلك فهو النقاء الذي فيه القولان وربما يتردد الناظر في أن مطلق الزائد على المدة المذكورة هل تخرج عن حد الفترات المعتادة لان تلك المدة يسيرة والله أعلم بالصواب: ولا فرق على القولين بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء أو قدر النقاء أكثر أو يكونا متساويين وإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين وقلنا الصفرة في غير أيام العادة ليست حيضا فهو من صور التقطع * قال [ولكن نسحب حكم الحيض على النقاء بشرطين (أحدهما) أن يكون النقاء محتوشا بدمين في الخمسة عشر حتى لو رأت يوما وليلة دما وأربعة عشر نقاء ورأت في السادس عشر دما فالنقاء مع
(٥٤١)