فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٤
الخلاف المذكور في المبتدأة وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات وحكي بعضهم أنه يستحب ولا يجب وإذا تأملت ما حكينا حصل عندك جوابان في أنها هل تحتاط في الحالة الثانية سواء عرفت القدر المتقدم على الاستحاضة أو نسيته إن قلنا تحتاط فذلك إلى آخر أكثر المقادير أو إلى آخر الخمسة عشر فيه جوابان ويحصل مثل هذا الخلاف عند النسيان في الحالة الأولي بل عند العلم أيضا لأنا روينا فيه الوجهين في الاحتياط آخر أكثر المقادير وذكر في الكتاب وجها أنها كالمبتدأة فيجئ فيه الخلاف المذكور في احتياط المبتدأة أيضا وعند هذا لك
(٥٣٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الإستحباب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 ... » »»
الفهرست