لو كانت طهرا فاما أن يكون كل واحد منها طهرا وحده أو مجموعها طهرا واحدا فإن كان الأول وجب انقضاء العدة بواحد بثلاثة منها وإن كان الثاني وجب ان تفرقها على جميع الشهر حتى لا تكون مستحاضة مع مجاوزة الدم بصفة التقطع وليس كذلك والقول الأول أصح عند الشيخ أبي حامد وطائفة من أصحابنا العراقيين لكن ما عليه المعظم ان الثاني أصح على ما ذكره في الكتاب وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري وموضع القولين ما إذا كانت مدة الانقطاع زائدة على الفترات المعتادة بين دفعات الدم فإنه لا يسيل دائما في الغالب فإن لم يزد عليها فلا خلاف في كون الكل حيضا وهذا بين من الحاقه أيام النقاء على قول السحب بها وقد قال امام الحرمين في الفرق بينهما دم الحيض يجتمع في الرحم ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا فالفترة ما بين ظهور دفعة وانتهاء أخرى من
(٥٤٠)